وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 369 ] [ فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة. وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج. ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين عليه الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه افضل. ] اعرف من اين نقل (1)؟ وان كان يذهب إليه شيخنا، والشيخ والمتأخر، وأما التأويلات (2) منقولات عن اهل التفسير. " قال دام ظله ": ولو فقد الهدي، ووجد ثمنه، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم. وذهب الشيخ إلى ان فاقد الهدي ومعه الثمن، يستنيب، لانه في حكم الواجد، وقال المتأخر: لا بل ينتقل إلى الصوم، عملا بالآية (3) والاول أشبه، لان العرف يطلق على واجد الثمن، انه واجد الهدي، وبه كان يفتى شيخنا في الدرس خلافا لما ________________________________________ (1) ولعله مستفاد من قوله عليه السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: وينظر ويبعر ويبول في سواد (الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الذبح) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: وينظر في سواد ويبول (ويبرك خ) في سواد. (2) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله: أي بها ظل الخ. (3) وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية (البقرة 196). ________________________________________