[ 370 ] [ ولا يشترط في صوم السبعة التتابع. ولو اقام بمكة انتظر أقل الامرين من وصوله إلى اهله ومضي شهر. ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه الهدي ومات اخرج من أصل تركته. (الرابع) في هدي القارن. ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وبمكة ان قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده. ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الاخير استحب ذبح الاول، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده. ] ذكره في الشرايع. " قال دام ظله ": ولا يشترط في صوم السبعة التتابع. هذا مذهب الشيخ، وقال المفيد: يشترط والاول اصح (أولا) تمسكا بالاصل (وثانيا) بما رواه اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، اني قدمت الكوفة، ولم اصم السبعة الايام، حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: افرقها؟ قال: نعم (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب الذبح. ________________________________________