وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] [ ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة. (الخامس) الاضحية، وهي مستحبة. ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده. ويكره أن يخرج من الاضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الاضحية، والجمع أفضل، ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بثلثها. وتكره التضحية بما يريبه واخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار. وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الاظهر، والحلق أفضل. والتقصير متعين على المرأة، ويجزي لها ولو قدر الانملة. والمحل ] " قال دام ظله ": واما الحلق، فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة. أو ملبدا، على الاظهر. اقول: تلبيد الشعر، ان يؤخذ العسل والصمغ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل، فذهب الشيخ في الجمل إلى ان الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد. وقال في النهاية: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، وكذلك الملبد، وان لم يكن ________________________________________