[ 373 ] [ القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه: أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل. ويستحب مضغ الاذخر قبل دخول مكة، ودخولها من اعلاها حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ، ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده. وأما الكيفية: فواجبها النية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف على اليسار، وادخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام، فان منعه زحام صلى حياله. ويصلي النافلة (1) حيث شاء من المسجد. ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو مات قضى عنه الولي. والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات، ومكروه في النافلة، ولو زاد سهوا أكملها اسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل ] القول في الطواف " قال دام ظله ": والقران مبطل في الفريضة، على أشهر الروايات. القران ان يطوف اسبوعين (2) ولا يفصل بينهما بركعتين، وهل يبطل الطواف؟ ________________________________________ (1) أي يصلي ركعتي طواف النافلة (الرياض). (2) الاسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات، والجمع اسبوعات واسابيع (المصباح). ________________________________________