[ 374 ] [ السعي وركعتي الزيادة بعده. ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم ولا يعيد لو لم يعلم، ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم، وتصلى ركعتاه (1) في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة. ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتى به وأتم، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة. ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه، ولو كان دون الاربع، وكذا للوتر. ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم يتم السعي. ] قال الشيخ في كتب الفتاوى: نعم، تمسكا بما رواه صفوان بن يحيى، واحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين أو الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع وركعتان، قال: وكان أبي يطوف مع محمد بن ابراهيم، فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية (2). وفي أخرى عن احمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (رجل خ ل) يطوف الاسباع (الاسابيع خ ل) جميعا، فيقرن، قال: لا انما هو اسبوع وركعتان (3). ________________________________________ (1) ويصلى ركعتيه - خ. (2) الوسائل باب 36 حديث 6 من أبواب الطواف. (3) الوسائل باب 36 حديث 7 من أبواب الطواف، وتمامه: وانما قرن أبو الحسن، لانه كان يطوف - ________________________________________