وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 375 ] [ ومندوبها (مندوبه خ): الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه، وتقبيله، فان لم يقدر أشار إليه بيده، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع، ولو لم تكن له يد أشار برأسه، وأن يقتصد في مشيه، ويذكر الله سبحانه في طوافه، ويلتزم المستجار - وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة - ويبسط يديه وخده على حائطه، ويلصق به، ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم. وكذا يستلم الاركان، وآكدها ركن الحجر واليماني. ] ووجه الاستدلال، ان النهى في العبادات، دال على فساد المنهى عنه. فاما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة، فلا بأس (1). وما رواه محمد بن الوليد، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله. عليه السلام، يقول: انما يكره القران في الفريضة، فاما في النافلة فلا، والله ما به بأس (2). فالجواب عنه، الطعن في السند، أو نقول: محمول على حال التقية، يدل عليه الرواية المتقدمة، أو نحمل الكراهية على الحظر، وهو كثير. وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر، توفيقا بين الروايات، واختاره المتأخر. " قال دام ظله ": ومندوبها الوقوف. ثم عد في ذلك، الاستلام، أو هو مذهب أكثر الاصحاب، ويظهر من كلام المفيد وسلار، الوجوب، والاول أشبه. ________________________________________ مع محمد بن ابراهيم لحال التقية. (1) و (2) الوسائل باب 36 حديث 1 و 4 من أبواب الطواف. ________________________________________