وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] [ (الثامن) من نذر أن يطوف على أربع. قيل: يجب عليه طوافان. وروي ذلك في امرأة نذرت. وقيل: لا ينعقد، لانه لا يتعبد بصورة النذر. ] صفوان، عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام، اطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة، وعليك برطلة؟ لا تلبسها حول الكعبة، فانها من زى اليهود (1). وحملها في التهذيب على الكراهية، وهو أشبه، لان القرينة دالة عليه، وهو اختيار شيخنا في الدرس. " قال دام ظله ": من نذر ان يطوف على اربع، قيل يجب عليه طوافان، إلى اخره. القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط، مستدلا بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في امرأة نذرت ان تطوف على اربع، فقال: تطوف اسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها (2). لكن السكوني ضعيف، وهي مخالفة للاصل، ولو عمل بها عامل جاز، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة، جمودا على النقل (3). وفي معناها أخرى، عن محمد بن ميسر، عن ابن الجهم، عن أبي عبد الله، عن ابيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام (4) ولفظها مطابق لها. ________________________________________ (1) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب الطواف - والبرطلة - بالضم قلنسوة وربما تشدد (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب الطواف. (3) كان الحق ان نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل - خ. (4) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب الطواف. ________________________________________