[ 387 ] [ (الثاني) لو ترك الحاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على ذلك، وان كان ندبا لانه جفاء. (الثالث) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرمين. (الرابع) يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والائمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة، وأن يصام بها الاربعاء ويومان بعده للحاجة، وان يصلى ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام. ] وبما رواه حماد، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير أيام التشريق، في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة (الحديث) (1). وبهذا القول، اقول (اذهب خ ل) احتياطا، وكلام الشيخ في النهاية، يحتمل الوجهين، وحمله الراوندي على الاستحباب. واللواحق أربعة " قال دام ظله ": لو ترك الحاج (الحجاج خ ل) زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبر على ذلك، وان كانت ندبا، لانه جفاء. ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب صلاة العيد. ________________________________________