[ 388 ] [ المقصد الثاني في العمرة: وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والافساد، والفوات، وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض. وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه، والتقصير أو الحلق. وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها (عمرة خ) التمتع، ويلزمه الدم. ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر. ] اقول: لما كانت قلة الالتفات إلى خير الرسل صلى الله عليه وآله، ومن يضاهيه في العصمة، حراما، وكذلك الجفاء، وجب اجبار الناس، إذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السلام (1) ولا مشقة، والعذر منفى، وهو اختيار الشيخ واتباعه. وانفرد المتأخر بالمنع، نظرا إلى ان الالزام بالمندوب غير جايز. وليس بشئ، إذ موجب الالزام، هو الحذر من الجفاء. المقصد الثاني في العمرة " قال دام ظله ": ويصح الاتباع، إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا. القول الاول للشيخ في النهاية، وقال في الجمل: واقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 2 و 3 من أبواب المزار من كتاب الحج. ________________________________________