[ 389 ] [ وقيل: عشرة أيام. وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى رحمه الله بينهما حدا. والتمتع بها يجزي عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه دم شاة، وليس فيها طواف النساء، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لانه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالاخيرة دون الاولى. المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة: (الاول) في الاحصار والصد، المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب. ] وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ ل) عشرة أيام عمرة، (الحديث) (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العمرة. ________________________________________