وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] [ وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما الوجوب، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل. وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما انه لا يسقط. وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع. ] ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه. والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العمرة في كل سنة مرة (1). وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قالا: لا يكون في السنة عمرتان (2). وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها. والوجه عندي، عدم التقدير، كما اختاره علم الهدى والمتأخر، لان العمرة مشروعة مرغب فيها، والتقدير منفى بالاصل، وما وجدت في رواية، تحريم التتابع، فهي باقية على جواز فعلها دائما، ولانها عبادة، وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (3) أي الموت. في الاحصار والصد " قال دام ظله ": وفي وجوب الهدي على المصدود قولان. قال الشيخ واتباعه: يجب الهدي ولا يتحلل إلا به، وقال المتأخر: لا يجب ] ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب العمرة. (2) الوسائل باب 6 حديث 7 و 8 من أبواب العمرة. (3) الحجر - 99. ________________________________________