وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] [ (الثاني) في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي. ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع. ] القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، انهما قالا: القارن يحصر، وقد قال: (واشترط فحلني حيث حبستني) قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من (في خ ل) بنذر أو شبهه، فلا يجزيه غيره. فالوجه، ما فصله شيخنا انه مع التعيين لا يجزي غيره، ومع عدم التعيين، يجزيه، إلا ان الافضل هو القران. وقوله دام ظله: (وروى استحباب بعث هدى)، اشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، قال: سألته عليه السلام، عن رجل احصر في الحج، قال: فليبعث بهديه، إذا كان مع اصحابه، ومن تمام الخبر: وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما (الحديث) (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصد والاحصار. (2) (إلا ان يكون القران الخ خ). (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصد والاحصار، وتمامه: فإذا كان ذلك اليوم، فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى. ________________________________________