[ 395 ] [ وروي في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف. ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام. ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما، وانما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين: (الاول ما لكفارته بدل على الخصوص) وهو خمسة: (الاول) النعامة، وفي قتلها بدنة، فان لم يجد فض ثمن البدنة على البر واطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها، فان لم يجد صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما. (الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها، فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام تسعة أيام. ] في الصيد " قال دام ظله ": وروي في الاسد كبش، إذا لم يرده، وفيها ضعف. هي رواية أبو سعيد المكارى (1) وهو فاسد العقيدة، وافتى عليها الشيخ في النهاية. ________________________________________ (1) باب 39 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكارى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه. ________________________________________