وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] [ وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر. (الثالث) الظبي، وفيه شاة، فان لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام. والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو الاظهر. ] " قال دام ظله ": وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر. في رواية أبي الصباح، وفي حمار الوحش بقرة (1) وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الحمار بدنة (2) وفتوى المفيد في المقنعة والشيخ في كتبه، واتباعهما، على الاولى (3). " قال دام ظله ": والابدال في الاقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الاظهر. أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات. (منها) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر (به خ) من موضعه الذي اصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام، صام لكل نصف صاع ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 وقطعة من حديث 6 من أبواب كفارات الصيد. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 ولفظه هكذا: سألته عن محرم اصاب نعامة وحمار وحش؟ قال: عليه بدنة. (3) من قوله قده: وكذا الحكم - إلى قوله -: على الاولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا. ________________________________________