[ 397 ] [ وفي الثعلب والارنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي. (الرابع) في بيض النعام، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة، وان لم يحرك أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت، فان عجز فعن كل بيضة شاة، فان عجز فاطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام. ] يوما (1). وأما التخيير فمذهب الشيخ في الخلاف والجمل، في باب الصوم، وعليه يدل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (2) لان لفظة أو تقتضي التخيير. واجاب المرتضى عن ذلك، بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن، للدلالة، كما عدلنا في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (3) - عن مدلول الواو، وهو الجمعية في التخيير. والمتأخر على الاول، وهو اظهر في الفتاوى، والثاني أشبه، نظرا إلى الآية، والعدول على خلاف الاصل. " قال دام ظله ": وفي الثعلب والارنب شاة، وقيل: البدل فيهما كالظبي. اقول: مستند الاول، رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (4) والقول ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد. (2) المائدة - 95. (3) النساء - 3. (4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب. ________________________________________