وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] [ (الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه. (الخامسة) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه. ] ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما اصاب (1) ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند (2). وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وأبو الصلاح والمتأخر، مستدلا بعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (3). وفي بعضها لا يضمن، وهو ما رواه حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الاخرة (4). وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات، حمل الاولى على الناسي، والثانية على من تعمد ذلك. ويدل على ان المتعمد لا يلزمه شئ، قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه (5) ومعلوم ان الانتقام لا يكون إلا على العمد، وإذا وضعه في جواب الشرط، وسكت عن الكفارة، فلا يلزم سوى المنطوق به، عملا بالاصل. " قال دام ظله ": الخامسة، لو اضطر إلى اكل صيد وميتة، إلى آخره. ________________________________________ (1) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد. (2) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب كفارات الصيد. (3) المائدة - 95. (4) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد. (5) المائدة - 95. ________________________________________