[ 404 ] [ وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة. (السادسة) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة (لحمامه خ). (السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا، ولو كان معتمرا فبمكة. (الثامنة) من أصاب صيدا فداه شاة، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج. ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) صيد الحرم، وحده وهو بريد في بريد، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا. ] اختلفت الروايات في هذه المضطر، في رواية ابن أبي عمير، (وهي اشهرها)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المحرم يضطر، فيجد الميتة والصيد، أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد (أليس بالخيار) (1) ان يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده (2). وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط، في كتاب الحج، واختيار المرتضى في الانتصار، والمفيد في المقنعة. وفي رواية محمد بن عبد الجبار، عن اسحاق، عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام، ان عليا عليه السلام، كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة، فليأكل الميتة التي احلها (أحل خ) الله له (3). ومثله روى عبد الغفار الجازي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم ________________________________________ (1) أما يحب ان يأكل الخ - خ. (2) و (3) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد. ________________________________________