وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 405 ] [ وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الاشهر الكراهية. ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين. ] إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد (1). وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا، وقوله: (وقيل ان لم يمكنه الفداء، اكل الميتة) هو قول الشيخ في الاستبصار، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار (2)، وقال المتأخر: الاقوى ان يأكل الميتة، لاضطراره إليها، وتردد الشيخ في الخلاف والمبسوط، في كتاب الاطعمة، واختار اكل الميتة على الاولوية من غير كفارة. والذي اختاره التخيير في ذلك، عملا بالروايتين، ولا تنافى بينهما، إذ ليس في أحدهما تحريم الآخر، واليه (والى التخيير خ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه. " قال دام ظله ": وهل يحرم الصيد، وهو يؤم الحرم؟ الاشهر (الاشبه خ الكراهية. اقول: الكراهية في رواية ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره ان يرمى الصيد، وهو يؤم الحرم (3) وذهب الشيخ إلى المنع، عملا برواية علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل حل (قد خ) رمى صيدا في الحل، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (4). " قال دام ظله ": ولو اصابه، فدخل الحرم ومات لم يضمن، على أشهر الروايتين. ________________________________________ (1) الوسائل باب 43 حديث 12 من أبواب كفارات الصيد. (2) يعني محمد بن عبد الجبار عن اسحاق بن جعفر عليه السلام الخ كما تقدمت. (3) و (4) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد. ________________________________________