[ 406 ] [ ويكره الصيد بين البريد والحرم. ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل. وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم. ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل. وكذا بالعكس. ومن ادخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه. وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال. ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله. ] وهو اشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يرمى الصيد، وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم، فيموت فيه، قال: ليس عليه شئ. الحديث (1). وعليه المتأخر، وشيخنا، وهي مؤيدة بالاصل. وليست بأشهر، مما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم، فان عليك جزاءه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه، تصدقت بصدقه (2). وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط. ________________________________________ (1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب كفارات الصيد. (2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد. ________________________________________