[ 407 ] [ وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد. وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الاشبه انه لا يملك، ويجب إرسال ما يكون معه. ] " قال دام ظله ": وفي تحريم حمام الحرم في الحل، تردد، اشبهه الكراهة. منشأ التردد، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج: لا يجوز، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (1). وقال في الخلاف والمبسوط (في كتاب الصيد والذبائح): إذا قتل المحل صيدا فلا جزاء عليه، وهو اختيار المتأخر، وهو أشبه، تمسكا بالاصل، والرواية محمولة على الكراهية، كما ذكره شيخنا دام ظله. " قال دام ظله ": وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الاشبه انه (لا يملك) (2) ويجب ارسال ما يكون معه. اقول: إذا (لما خ) تقرر ان المحل، لو ادخل بصيد الحرم، يجب ارساله، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم؟ الوجه نعم، لانه لا تنافى بين التملك والارسال، ويمكن ان يقال: مع الارسال لا تظهر فائدة التملك، فلا يدخل وهو ضعيف لان عدم الفائدة لا يمنع من التملك، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك، وهو ضعيف. والوجه ان يقال: لا يدخل في ملكه، ان كان حاضرا، ويدخل ان كان غائبا، جمعا بين القولين، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة، وهذا التفصيل في المحرم احسن. ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد. (2) في بعض النسخ من المتن والشرح: (يملك). ________________________________________