وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 410 ] [ وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف. ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخلها، فعلى كل واحد منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة. ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة. ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، أو شاة إن كان معسرا. ] روى ذلك الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (المحرم خ) يعبث باهله، وهو محرم، حتى يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع (1). وأما اعادة الحج مع البدنة أيضا، في رواية اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره، فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (2). وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط، فأما المتأخر، فقد سلم الكفارة، ومنع اعادة الحج، وذهب إلى أن الحج لا يفسد، وحكى هو ان الشيخ رجع عما ذكره في النهاية والمبسوط والاستبصار، وما وقفت عليه، والله اعلم بصحته. " قال دام ظله ": وقيل يكفى، في البناء مجاوزة النصف. قال الشيخ في النهاية: من جامع في طواف النساء بعد اكمال النصف، بنى عليه، وتسقط الكفارة والمستند، رواية حمران بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة اشواط، ثم ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع. (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع. ________________________________________