وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 409 ] [ ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب. وفي رواية: والحج من قابل. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا، فشاة أو صيام. ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة. ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه. ] المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما (نسكهما خ ل) ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والاخرى عليهما عقوبة (1). وقال في المبسوط والخلاف: بالثاني، يعني الاولى عقوبة، والثانية هي حجة الاسلام، واختاره المتأخر، مستدلا بان الاولى فاسدة، ولا تبرى الذمة، ثم قال: وبذلك تشهد العقول. وهو كلام شعرى لا حقيقة له (لنا) أولا التمسك بالاصل (وثانيا) بالرواية، ثم نقول: لا نسلم أن الاولى فاسدة فما وجدنا به حديثا مرويا، وليس للعقول فيه مدخل وحكى المتأخر ذلك عن الشيخ في النهاية، وهو أيضا غير صحيح، نعم ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط، وأتوهم انه عني فساد الثواب، لا بطلان الحج. وتظهر فائدة هذا البحث في الاستيجار، وغير ذلك. " قال دام ظله ": ولو استمنى بيده، لزمته البدنة، حسب. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب كفارات الاستمتاع. ________________________________________