[ 412 ] [ والتضليل: فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره. والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة. وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة. وقيل: في دهن الطيب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس. ] غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزلة فنقض، ثم غشى جاريته، قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه، ويستغفر الله، ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط، ثم خرج فغشى، فقد افسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل، ثم يعود فيطوف اسبوعا (1). وقال المتأخر: لا يسقط الكفارة، في الموضعين لانه جامع قبل طواف النساء. والذي اعتمده، هو الاول، تمسكا بالرواية، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة، نظرا إلى ظاهر ما سأله السائل، وما ذكره الشيخ نظرا إلى ظاهر ما شرطه عليه السلام في الافساد، وهو ثلاثة اشواط، فمع تجاوز الثلاثة، لا يفسد، لان الاصل هو الصحة. " قال دام ظله ": وقيل في دهن الطيب شاة، وكذا قيل في قلع الضرس. القائل هو الشيخ في النهاية، وذهب في الجمل إلى الكراهية، وعليها المتأخر. واما قلع الضرس، قال في النهاية، عليه دم يهريقه (يهرقه خ) وهو في رواية محمد بن عيسى، عن عدة من اصحابنا، عن رجل من اهل خراسان، ان مسألة وقعت، لم يكن عند مواليه فيها شئ (في خ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السلام: يهريق ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع. ________________________________________