وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 413 ] [ مسائل ثلاث (الاولى) في قلع الشجر من الحرم، الاثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها. وقيل: فيها بقرة. وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. (الثانية) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو تكرر اللبس، فان اتحد المجلس لم تتكرر. وكذا لو تكرر الطيب، وتتكرر مع اختلاف المجلس. (الثالثة) إذا اكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد. ] دما (1) وهي مجهولة السائل والمسؤول، ومشتملة على المكاتبة، فلا اعتماد عليها. " قال دام ظله ": في قلع الشجر من الحرم، الاثم عدا ما استثني (إلى قوله قده) وفي الكبيرة بقره. يريد بالمستثنى شجر النحل والاذخر، وكذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلا النخل وشجر الفاكهة (2). وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام. (2) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب تروك الاحرام. ________________________________________