وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 414 ] [... ] والاذخر (1). وقوله: (فيه الاثم) اشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه، غير انه يأثم القالع، تمسكا بالاصل. وأما استحقاق الاثم، فلأنه حرام منهى عنه، روى ذلك حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ نبت في الحرم، فهو حرام على الناس اجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2) وبه روايات كثيرة (3). وأما القول بان فيها بقرة على الاطلاق، للشيخ في النهاية والتهذيب. واستدل بما روى عن موسى بن القاسم، أنه قال: روى اصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فان أراد نزعها، كفر بذبح بقرة، يتصدق بلحمها، على المساكين (4) والرواية مرسلة فلا تمسك بها. وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الاصحاب واردة بذلك، وما وقفت عليها، وكذا شيخنا دام ظله، تردد فيه (5) لعدم اطلاعه على النقل، والله اعلم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 87 حديث 5 من أبواب تروك الاحرام. (2) الوسائل باب 86 حديث 1 و 4 من أبواب تروك الاحرام. (3) لاحظ الباب المذكور 86 من أبواب تروك الاحرام من الوسائل. (4) الوسائل باب 18 حديث 3 من بقية كفارات الاحرام. (5) حيث قال في المتن: وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة. ________________________________________