وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 418 ] [ وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته وان وحده، وجاز له المرابطة أو وجبت. (النظر الثاني) فيمن يجب جهادهم: وهم ثلاثة: (الاول) البغاة: يجب قتال من خرج على امام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الامام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة اجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، ومن لا فئة اقتصر على تفريقهم، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم. ] فاما من استأجر غيره ليرابط عنه، فهل يجب على المؤجر اعادة ما اخذه من الاجرة؟ فكل من الفريقين، بنى على مذهبه، فمن قال: لا تلزم المرابطة مع عدم تمكن الامام عليه السلام، قال: بوجوب الاعادة، ومن قال: يلزم، قال: لا يجب الاعادة لان العقد إما لازم كالاجارة، أو جايز كالجعالة. والضمير في قوله: (1) (وان وجده) يرجع لفظه إلى (غيره) وهو رد على الشيخ، فان عنده يجب اعادته، متى وجده. وقوله: (وجاز له المرابطة أو وجبت) تقديره جاز له المرابطة، ان أخذ بعقد غير ________________________________________ (1) اشارة إلى قول الماتن ره: " وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته وان وجده جاز له المرابطة أو وجبت ". ________________________________________