وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 420 ] [ ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الاظهر. ومن بلغ منهم، أمر الاسلام أو التزام الشرائط، فان امتنع صار حربيا. والاولى ان لا يقدر الجزية فانه انسب بالصغار، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية واربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، ومن الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما. ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الارض. ] أموالهم في دار الهجرة (1). وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل، وهو انه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الامام عليه السلام، ولا يقسم لو رجعوا. ثم اقول: الفريقان استدلوا بيوم الجمل، أنه روى فيه الوجهان، ولنا فيه تردد. والحق أن ذلك فرض الامام عليه السلام مفوض إليه، ونحن متمسكون بأفعاله، ومع غيبته عليه السلام، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات. " قال دام ظله ": ولا تؤخذ الجزية من الصبيان، والمجانين، والنساء والبله، والهم على الاظهر. ذهب الشيخ إلى ان الجزية، تؤخذ من الهم، (الشيخ خ) (2) والاستناد إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 25 من أبواب جهاد العدو تجد ما هو بهذا المضمون. (2) وفي بعض النسخ: من الشيخ الهم. (3) المائدة - 95. ________________________________________