وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 421 ] [ وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز. وإذا اسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، أشبههما السقوط. ] وقال في الخلاف: وفي اصحابنا من قال: لا تؤخذ، ووجه كونه ليس من اهل الحرب. ولقائل ان يقول: أنه وان كان ليس من اهل الحرب، فهو من اهل الرأي، فتؤخذ ليكون صاغرا، فالوجه الاخذ. فأما الصبيان والمجانين والنساء والبله، لا خلاف في أنها لا تؤخذ منهم. " قال دام ظله ": وفي جواز الجمع، قولان، أشبههما الجواز. أي الجمع بين الرؤوس والارضين، ذهب الشيخان والمتأخر واكثر الاصحاب إلى أنه لا يجمع، وذهب أبو الصلاح إلى الجمع، وهو مدلول الاصل، ولكونه انسب بالصغار. " قال دام ظله ": وإذا اسلم الذمي قبل الحول، سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، اشبههما السقوط. القول بالسقوط للشيخين في النهاية والمقنعة، ويدل عليه قوله عليه السلام: الاسلام يجب ما قبله (1) ولقوله عليه السلام: لا جزية على مسلم (2). ________________________________________ (1) تفسير علي بن ابراهيم في ذيل قوله تعالى: ولن نؤمن لرقيك الاية ص 388 وفيه ان الاسلام يجب ما كان قبله، ومسند احمد بن حنبل ج 4 ص 215 وفيه ان الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وص 199 وفيه: قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: فان الاسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة تجب ما كان قبلها، وعن اسد الغابة ج 5 ص 54: وفيه والاسلام يجب ما قبله. (2) سنن أبي داود ج 3 ص 171 باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ليس على المسلم جزية - ولاحظ باب في تعشير اهل الذمة ج 2 منه ص 169. ________________________________________