وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 423 ] [ بدعائهم الامام، أو من يأمره، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها، فان اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها إلا الامام أو من يأذن له. ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم، ومن دخل (بشبهة؟) الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. لو استذم فقيل: لا تذم، فظن انهم أذموا فدخل وجب اعادته إلى مأمنه نظرا إلى الشبهة. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر، ولو كان أكثر جاز. ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون، ورمي المناجيق، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم. ويكره بإلقاء النار. ] ولكونه مناسبا للاصل، ولان اعطاء الجزية مشروط بالصغار، وهو منفى في المسلم. وقال في الخلاف: لا تسقط على مقتضى مذهبنا، لان الحق وجب (واجب خ ل) عليه. وقال في التهذيب: انما يلزمه، إذا كان اسلامه لسقوط الجزية. " قال دام ظله ": ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف، أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب، على الاظهر. اقول: متى غلب العطب على الظن، يحتمل ان يتمسك في المنع عن الفرار بقوله ________________________________________