[ 429 ] [ ويكره ان يصبر على القتل. ولا يجوز دفن الحربي. ويجب دفن المسلم. ] طربال، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون، فأخذوها منه، ثم ان المسلمين بعد غزوهم، فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: ان كانت في الغنائم، واقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم، فأخذوها منه ردت عليه، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم، فأصابها، ردت عليه برمتها، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس، وقسموا جميع الغنائم، فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده، إذا اقام البينة، ويرجع الذي هي في يده، إذا اقام البينة، على أمير الجيش بالثمن (1). والجواب عن الرواية الاولى، الطعن فيها فانها (لانها خ) مرسلة. فأما (2) ان عرفوا بعد القسمة والتفرقة، فيرد إلى المالك، ويرجع الغانم بقيمته إلى الامام عليه السلام. وقبل التفرقة (3) فالوجه رده إلى المالك، ثم اعادة القيمة. وفيه قول آخر، بان (بانه خ ل) يعطى المالك القيمة لا العين، وينسب هذا إلى ابن بابويه، والاول اصح، والله أعلم. " قال دام ظله ": ويكره ان يصبر على القتل. معناه، ان يحبس (4) لاجل القتل، بل يقتل من غير حبس ان شاء القتل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب جهاد العدو. (2) عطف على قوله قده: فان كان قبل القسمة الخ. (3) يعني وان عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة. (4) في بعض النسخ: لا يحبس. ________________________________________