[ 428 ] [ وان اخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو اسلموا. ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له. ] الاموال والعبيد على الاصح، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف، والمتأخر وشيخنا. وقال الشيخ في النهاية: تؤخذ (يدخل خ ل) في القسمة، ويعطى الامام الثمن من بيت الامام، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض اصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في السبى يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه، ثم ان المسلمين بعد، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين، فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم والى وليهم بشهود، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت المال (مال المسلمين خ ل) (1) وبالاول اعمل (لنا) انه مال مغصوب، والغصب يؤخذ، حيث يوجد. ولقول الرسول صلى الله عليه واله: لا يحل مال امرء مسلم، إلا عن طيبة نفس منه (2). ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن علي بن رئاب، عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب جهاد العدو، بطريق الشيخ. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 و 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة. ________________________________________