[ 427 ] [ ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة. ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما ردها على المالك. ويرجع الغانم على الامام عليه السلام بقيمتها مع التفرق، والا فعلى الغنيمة. (الثاني) في الاسارى: والاناث منهم والاطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات. والذكور البالغون يقتلون حتما، ان اخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا، والامام مخير بين ضرب اعناقهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا (1). ] وحمل الشيخ هذه الرواية على صاحب الفرسين، أو أكثر، وهو حسن، ويؤيده ما رواه احمد بن النصر، عن الحسين بن عبد الله، عن ابيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو، لم يسهم إلا لفرسين (2). " قال دام ظله ": ولو غنم المشركون أموال المسلمين، وذراريهم، ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولو عرفت بعد القسمة، فقولان، إلى آخره. اقول: متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون، فان كان قبل القسمة، والبينة موجودة لم تؤخذ (تدخل خ ل) في القسمة الاولاد اتفاقا، وكذا ________________________________________ (1) قال الجوهري: يقال: نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف (الرياض). (2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب جهاد العدو. ________________________________________