وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] [ للراجل سهم، وللفارس سهمان. وقيل: للفارس ثلاثة. ولو كان معه أفراس اسهم للفرسين دون ما زاد. وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل، ولا يسهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل. والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة. والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد. وصالح النبي صلى الله عليه واله الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم (بهم خ) ولا نصيب لهم في الغنيمة. ] " قال دام ظله ": للراجل سهم، وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة. الاول مذهب الشيخ وأتباعه، وهو في رواية حفص بن غياث، قال: كتب إلى بعض اخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة (وكان خ) من جملة ما اجاب: ألم اجعل للفارس سهمين، وللراجل سهما؟ (1). وهي وان كانت مشتملة على المكاتبة، تنجبر بعمل الاصحاب (اصحاب الحديث خ). والقول الثاني، ينسب إلى المرتضى وبعض الاصحاب (اصحاب الحديث خ). والمستند ما رواه اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه، ان عليا عليه السلام، كان يجعل للفارس ثلاثه اسهم، وللراجل سهما (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 37 و 38 قطعة من حديث 1 من أبواب جهاد العدو - والحديث طويل فراجع ولاحظ التهذيب باب قتال اهل البغي. (2) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب جهاد العدو. ________________________________________