[ 425 ] [ وفي الكفارة قولان، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار. ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم. ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يرى حرمتها. ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وان تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام. (النظر الثالث) في التوابع: وهي أربعة. (الاول) في قسمة الفئ: يجب اخراج ما شرطه الامام أولا كالجعائل، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كاجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد. ] المبسوط، حمل النهى على الكراهية، وهو خلاف الاصل. " قال دام ظله ": وفي الكفارة قولان. القولان للشيخ، قال في النهاية: لو هلك المسلمون فيما بينهم، لم يلزم المسلمين الدية، وسكت عن الكفارة، والظاهر عدم الوجوب. وقال في المبسوط: يلزم الكفارة، لا الدية تمسكا بقوله تعالى: فان كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (1)، وهو اختيار المتأخر، وبه أعمل. ________________________________________ (1) النساء - 92. ________________________________________