وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] [ وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط. (الثالث) في أحكام الارضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون (1) في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الامام، يصرف حاصلها في المصالح. وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف فيه إلا بإذنه. وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها، والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا، لانه جزية، ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم. وكل أرض أسلم اهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما يجب فيه الزكاة. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها. وعليه طسقها لاربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له. ] وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع، وعليها المتأخر، واختاره في المبسوط أن بالاسلام يصير حرا. ________________________________________ (1) أي لا يختص بها الغانمون (الرياض). ________________________________________