وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] [ (الرابع) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الاعيان في أشبه القولين. والامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهى عن المنكر كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة: العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهي عنه منكر. وأن يجوز تأثير الانكار. وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع. وأن لا يكون فيه مفسدة. وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد، ولا ينتقل إلى الاثقل إلا إذا لم ينجح الاخف، ولو زال بإظهار الكراهية إقتصر، ولو كان بنوع من الاعراض. ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان. ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز. أما لو إفتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الامام. وكذا الحدود لا ينفذها إلا الامام أو من نصبه. ] الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال دام ظله ": الرابع. وهما واجبان على الاعيان، في أشبه القولين. اقول لا خلاف بين الامة في وجوبهما، بدليل الاجماع ونص القرآن والاخبار، وانما اختلف الاصحاب في أنهما على الاعيان أم لا؟ قال المرتضى: هما من فروض الكفاية، لان الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن، وهو يحصل ممن (بمن خ) ________________________________________