[ 433 ] [ وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه. وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم. ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، فان اضطر عمل بالتقية. ] قام به، فلم يكن لتكليف الباقين (الناس خ ل) به وجه، واختاره أبو الصلاح والمتأخر، وقال الشيخ: أنهما على الاعيان والمستند عموم الآيات (1) والاوامر والاخبار (2). وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا؟ قال الشيخ: يثبت بالاول، وتحقيق البحثين (المذهب خ) (التخيير خ) يتعلق بعلم الاصول (الكلام خ). " قال دام ظله ": وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه. القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه، وما اعرف المستند، فأما العبد، فقد ورد ________________________________________ (1) ولنورد بعضها، قال الله تعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، الاية آل عمران 110. وقال عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الامي (إلى قوله تعالى) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية - الاعراف 157. وقال جل وعلا: ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية آل عمران - 104. وقال عزوجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية التوبة - 71 إلى غير ذلك من الآيات. (2) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب الامر والنهي. ________________________________________