[ 434 ] [..... ] الاثر (1) بجواز ذلك فيه، فالاولى الاقتصار عليه، وبه يقول المتأخر، وجزم به لو كان المالك فقيها، وقال سلار: وإلا يثبت (2) (ثبت خ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان، بأن في حال الغيبة (3)، ذلك مفوض إليهم، إذا كانوا متمكنين، ولنا فيه نظر. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والاحكام العامة. (2) يعني وان لم يكن المالك فقيها ثبت المنع. (3) في نسخة: بان ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ. ________________________________________