[ 436 ] [ كتاب التجارة وفيه فصول: الاول فيما يكتسب به والمحرم منه انواع: (الاول) الاعيان النجسة كالخمر، والانبذة، والفقاع، والميتة، والدم، والارواث، والابوال مما لا يؤكل لحمه. وقيل: بالمنع من الابوال كلها إلا بول الابل. والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد. ] " قال دام ظله ": وقيل: بالمنع من الابوال كلها، إلا بول الابل، الخ. القائل هو الشيخان وسلار واتباعهم، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الابوال (1). وقال علم الهدى في الانتصار: يحل بول الابل وكل ما يؤكل لحمه، للتداوي وغيره. واستدل بالاجماع، وبان الاصل هو الاباحة، والمانع مرتفع، وتبعه المتأخر. وبه أفتي، وعليه أعتمد، تمسكا بالاصل، وبما روى عن ثعلبة، عن محمد بن مصادف (مضار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، انه قال: لا بأس ببيع العذرة (2). ________________________________________ (1) لم نعثر على عموم في خصوص الابوال، نعم قد ورد عموم أو اطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا واثباتا في العذرة. (2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به. ________________________________________