وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 437 ] [ وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان. والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح، ولا تباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها. (الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج. ] وقال الشيخ في التهذيب: لا تنافى ما رواه سماعة مرفوعا، إلى يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن العذرة من السحت (1). لان الاولى محمولة على عذرة البهائم، من الابل والبقر والغنم، والاخيرة على عذرة الانسان، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه. " قال دام ظله " وفي كلب الماشية والحائط والزرع، قولان. ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام، إلا السلوقي حاصة، ويعنى بالسلوقي كلب الصيد، وسلوق قرية باليمن، واكثر كلابها معلمة، فينسب الكلب (الكل خ) إليها. وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الاجارة: يجوز اجارة كلب الصيد، والماشية، والحائط، كما يجوز بيعها، وتردد في كتاب المكاسب، والجواز أظهر واختاره سلار، والمتأخر، مستدلا بأن لها ديات، فيلزم جواز بيعها، والانتفاع بثمنها، وقال شيخنا (2) دام ظله: الاشبه منع البيع مع جواز اجارتها. وفيه اشكال، منشؤه أن جواز الاجارة لازم لصحة التملك (لصحته خ) المبيح للبيع. وعندي جواز البيع أشبه (لنا) التمسك بالاصل، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر ________________________________________ (1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به. (2) يعني في الشرائع قال: وفي كلب الماشية والزرع والحائط، تردد، والاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها (انتهى). ________________________________________