[ 438 ] [ (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب. وقيل: مطلقا، واجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله. (الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب (1) والقردة (2)، أو البحرية، كالجري (3) والسلاحف (4)، وكذا الضفادع (5) والطافي (6). ] الشارع (الشرع خ) لها ديات، بيان الملازمة ان الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية، المستلزمة لجواز التصرف (ان قيل) بمنع المتابعة (قلنا) هو منع مكابرة، ولا يرتكبه المنصف. " قال دام ظله ": (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، في حال الحرب، وقيل مطلقا. الاول مذهب المتأخر، مدعيا أن بذلك وردت الروايات، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن البرقي عن السراد (7) عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة (8). ________________________________________ (1) خرس. (2) بوزينه. (3) مارماهى. (4) سنگ پشت. (5) وزغ. (6) ماهى مرده در آب. (7) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب، السراج بالجيم. (8) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به. ________________________________________