[ 512 ] [ وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع، ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر، ولو وطأها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب ان يعزل له من ميراثه قسطا. ] القول بأنه لا يملك شيئا للشيخ في الخلاف، مستدلا بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا يقدر على شئ (1) واختاره المتأخر. وفي الاستدلال بالآية نظر، منشأه تخصيص مملوك (بأنه لا يقدر على شئ) لا يلزم منه ان كل المماليك لا يقدر على شئ. ويمكن ان يقال: ان التمليكات موقوفة على اذن الشارع، وقد نفي عن مملوك، ولم يثبت لآخر، فلا يملك كل مملوك، لعدم الاذن، ووجود النفى في صورة تأكيد له. وبوجه آخر نقول: وصف عبدا مملوكا بنفي القدرة على شئ منكرا، فيتناول كل واحد واحد لاقتضاء التنكير (النكرة خ ل) ذلك ومتى ثبت (يثبت خ) فيلزم (يلزم خ) ان كل مملوك يفرض، لا يقدر على شئ، كما يثبت (ثبت خ ل) في قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (2) ان كل عبد يفرض مؤمن فهو خير من كل مشرك يفرض (نفرض خ ل). واما القول بأنه يملك فاضل الضريبة وارش الجنايات فهو للشيخ في النهاية (في الخلاف خ) وأتباعه. ________________________________________ (1) النحل - 75. (2) البقرة - 221. ________________________________________