[ 513 ] [ (الرابعة) يكره التفرقة بين الاطفال وامهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين. وقيل: ان يستغنى عن الرضاع، ومنهم من حرم. ] أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1). ومستند ارش الجناية لعله اطلاق رواية اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أيضا خ)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذلك، ثم قال عليه السلام: قل له فليردها عليه فانه لا يحل له، فانه قد افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة، الحديث (2). وجمع شيخنا دام ظله بين القولين، فقال: لا يبعد ان يقال: يملك العبد، ولكنه محجور عليه من التصرف بالرقية، وهذا مستحسن. وقال صاحب الرايع: لفاضل الضريبة وارش الجناية، اختصاص بالعبد اشد من غيرهما من الاموال، فنفى التملك، واثبت الاختصاص، وما اعرف أي شئ (ايش خ) يعني بالاختصاص. " قال دام ظله ": يكره التفرقة بين الاطفال وأمهاتم، إلى آخره. اقول: للشيخ في التفرقة بينهم قولان، ذهب في النهاية في باب العتق إلى ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان. ________________________________________