وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 514 ] [.... ] الكراهية، وهو اختيار المتأخر، وفي باب ابتياع الحيوان إلى التحريم، وهو مذهب المفيد وسلار. وبه روايات (منها) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان (يعني عبد الله - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يشترى الغلام أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الامصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وان كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت (1). وهذه صحيحة السند مقبولة بين الاصحاب. وفي معناها أخرى عن معوية بن عمار (2). و (منها) ما روي عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله باعوا جارية من السبى (3) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا (4). وحمل المتأخر هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بان الناس مسلطون على أموالهم (5). ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان. (2) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الاخبار وعليك بالتتبع لعلك تجدها ان شاء الله. (3) في بعض النسخ: من سبى اليمن فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بكاءها فقال الخ. (4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان، وصدرها هكذا: قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفاتهم فباعوا جارية الخ. (5) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 رقم 198 وج 2 ص 138 رقم 383. ________________________________________