وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 188 ] الدائم. وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ. الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: اشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع حد وسقط اللعان، وإن أصر قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها (1)، وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب (2) الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. ويجب فيه امور: أ (3): إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم (4). ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. فلو قال: أحلف أو اقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز. ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، وليس على المرأة إعادة ذكره. د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها. ه‍: ذكر لفظ الجلالة. فلو قال: اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع. نعم، لو اردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته (5) وقع. و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه: كالبعد والطرد أو ________________________________________ (1) " وخوفها " ليست في (ب). (2) في (ص): " عذاب ". (3) في المطبوع " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة. (4) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165. (5) في (ش 132): " لو كرر من ذكر الله تعالى بذكر صفاته ". ________________________________________