وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 189 ] السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع. ز: يجب (1) أن يخبر بالصدق على ما قلناه. فلو قال: اشهد بالله أني صادق أو: من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو: إني لصادق أو: إني لبعض الصادقين أو: أنها زنت لم يقع، وكذا المرأة لو قالت: اشهد بالله إنه لكاذب أو: كاذب أو: من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز. وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا، أو غضب الله علي إن كان صادقا. ح: النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، ولا يكفي الواحد، ولا يشترط الزائد. ط: الترتيب على ما ذكرناه، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا، ثم باللعن، ثم المرأة بالشهادات أربعا (2)، ثم بالغضب. ي: قيام كل منهما عند لفظه، وقيل: يجب قيامهما [ معا ] (3) بين يدي الحاكم (4). يا: بدأة الرجل أولا بالشهادات، ثم باللعن، وتعقب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز. يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال: إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها، أو يصفها بما يميزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة. يج: الموالاة بين الكلمات. يد: إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فلو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح، كما لو حلف قبل الإحلاف. وأما المستحب فامور: أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها. ________________________________________ (1) " يجب " ليست في المطبوع و (ص). (2) " أربعا " لا توجد في المطبوع. (3) أثبتناه من المطبوع. (4) والقائل هو الشيخ المفيد: باب اللعان ص 540. والشيخ الطوسي في النهاية: باب اللعان والارتداد ج 2 ص 451. وسلار في المراسم: كتاب الفراق في اللعان ص 163. ________________________________________