وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] الفصل الثالث: في تعقيب الاقرار بما ينافيه وفيه مطلبان: الاول: في الاستثناء وقواعده خمس: (أ) (1): حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي. (ب): الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق الى السابق. (ج): الاقرب عود الاستثناء الى الجملد الاخيرة إلا مع القرينة. (د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الاقوى. (ه‍): الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الاقوى، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد الى الواحد فهو إقرار بخمسة. والضابط: اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به الباقي. ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة. ولو قال: له (2) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة. ________________________________________ (1) في المطبوع: " الاول " كتابة، بالحروف، وكذا ما بعده. (2) في (أ، ش): " له علي ". ________________________________________