[ 430 ] ولو قال: له ألف إلا درهما: فان سوغنا المنفصل طولب بتفسير الالف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم. ولو قال: له (1) ألف درهم إلا ثوبا: فان منعنا المنقطع وجبت الالف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فان استوعب (2) بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال. ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما. ولو قال: له (3) ثلاثة بطل الاستثناء (4)، وكذا: له (5) درهم إلا درهما (6). ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل (7): إن حكم بعوده الى الاخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد. أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فانه يصح، والاقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لان الاستثناء إنما يرجع الى الاخير لو لم يوجد قرينة الرجوع الى الجميع. ________________________________________ (1) في المطبوع و (أ): " له علي ". (2) في (ب): " استوعبت ". (3) " له " ليست في (ش). (4) العبارة " على الاحتمال... بطل الاستثناء " سقطت من (ب). (5) في (ج): " وكذا لو قال: له ". (6) في (ج): " إلا درهمان ". (7) قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 10، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الاقرار ج 2 ص 501. ________________________________________