وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(334) القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)، وعلى ذلك اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت (عليهم السلام) وتارة يكون من جهة عقد العتق، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق، ولا خلاف في ذلك بين الامامية، وقال به جمع من غيرهم، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك " بولاء ضمان الجريرة " وقد اتفقت الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء، وذهب اليه أبو حنيفة وأصحابه. وجملة القول: فدعوى نسخ الاية يتوقف على ثبوتها على أمرين: 1 ـ أن يكون قوله تعالى: " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4: 33 ". في الاية معطوفا على ما قبله، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من " نصيبهم " النصح والمشورة وما يشبههما. 2 ـ أن يراد بعقد اليمين فيها: خصوص ضمان الجريرة، مع الالتزام بعدم ثبوت الارث به، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث بها. أما " الامر الاول ": فلا ريب فيه، وهو الذي يقتضيه سياق الاية. وأما " الامر الثاني "، فهو ممنوع، لان ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها. 15 ـ " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4: 43 ".