وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(350) 20 ـ " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 6: 145 ". قال جماعة: إن الاية منسوخة بتحريم النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ذلك لبعض الاشياء غير المذكورة في الاية. والحق: عدم النسخ لان مفاد الاية هو الاخبار عن عدم وجدان محرم غير ما ذكر فيها، وهو دليل على عدم الوجود حين نزولها. وعليه فلا معنى لدعوى النسخ فيها، فإن النسخ لا يقع في الجملة الخبرية، وإذن فلا بد من الالتزام بأن الحصر في الاية إضافي، فإن المشركين حرموا على أنفسهم أشياء، وهي ليست محرمة في الشريعة الالهية، وهذا يظهر من سياق الايات التي قبل هذه الاية، أو الالتزام بأن الحصر حقيقي، وأن المحرمات حين نزول هذه الاية كانت محصورة بما ذكر فيها، فإن هذه الاية مكية وقد حرمت بعد نزولها أشياء أخرى، وكانت الاحكام تنزل على التدريج. ومن الظاهر أن تحريم شئ بعد شئ لا يكون من النسخ في شئ، وكون الحصر حقيقيا أظهر الاحتمالين وأقربهما إلى الفهم العرفي، ومع ذلك فلا نسخ في مدلول الاية ـ ولوكان الحصر إضافيا ـ كما عرفت. 21 ـ " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا